المحقق البحراني

140

الحدائق الناضرة

أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ، لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما ، وإنك شئت كذا وكذا سنة ، بكذا وكذا درهما ، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أم كثيرا ، فإذا قالت نعم فقد رضيت ، فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ، قلت : فإني أستحيي أن أذكره شرط الأيام ، قال : هو أضر عليك ، قلت : وكيف ؟ قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ، ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة ) الخامس : ما رواه في الكافي ( 1 ) عن ثعلبة ( قال : تعول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبية صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح ، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما وعلى أن عليك العدة ) السادس : عن هشام بن سالم ( 2 ) ( قال : قلت : كيف يتزوج المتعة ؟ قال : تقول يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ، ولا عدة لها عليك ) السابع : ما رواه في التهذيب ( 3 ) عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ( قال : قلت له : الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر ؟ قال : إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم ، قال : قلت : وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم ) الثامن : ما رواه أيضا زرارة ( 4 ) في الموثق ( قال : قلت له : هل يجوز أن

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 455 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 263 ح 62 ، الوسائل ج 14 ص 466 ح 2 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 455 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 466 ح 3 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 459 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 266 ح 72 ، الوسائل ج 14 ص 478 ب 25 ح 1 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 459 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 266 ح 73 ، الوسائل ج 14 ص 479 ح 2 .